طلب ترخيص بالبناء PDF file

  1. المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
    1. طلب موقع من صاحب العقار أو من يحل محله قانوناً.
    2. التكليف والاتفاقية بين المالك والمهندس المسؤول وفقاً للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين.
    3. تعهد المهندس المسؤول وفقاً للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين وعقود المهندسين المشتركين والتعهد بتقديم الخرائط التنفيذية وفقاً لقانون النقابة.
    4. خمس نسخ عن خرائط البناء موقعة من مهندس ومسجلة لدى نقابة المهندسين.
    5. موافقة الدوائر الفنية المختصة. (الكشف الفني)
    6. إفادة ارتفاق وتخطيط ( بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية) محتوية على  خريطة مساحة  إجمالية.
    7. إفادة تخمين بالثمن البيعي للمتر المربع الواحد من أرض العقار.
    8.إفادة عقارية  شاملة  لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
    9. جدول تدقيق المساحات.
     يضم إلى ملف المعاملة استمارة ترخيص بالبناء.
     
    ملاحظات
    1.يعمل برخصة البناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة أربع سنوات معفاة من الرسوم شرط تقديم طلب التجديد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل انتهاء مدة مفعولها وأن لا يكون هناك مانعاً قانونياً يحول دون التجديد.
    2.عندما يقتضي التخطيط أو الوضع الراهن ضم فضلة من الأملاك العمومية أو الخصوصية العائدة للدولة أو للبلديات إلى العقار موضوع طلب الرخصة المسبقة، وإذا كان الوضع الراهن لجهة تنفيذ التخطيط يسمح بهذا الضم فإن تنفيذ الرخصة يتوقف على دفع تأمين من قبل المالك يوازي على الأقل ثمن الفضلة المقدرة على أساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء على أن تجري فيما بعد معاملات الإسقاط والتحديد والضم على نفقة المالك. تعتبر الفضلة في هذه الحالة مضمومة إلى العقار الأساسي. إن عملية ضم الفضلة ليست إلزامية للإدارة إذا أعلنت تخصيصها للاستعمال العام.
    3.لا يفرض بناء الملاجئ في المناطق الخارجة عن: بيروت وضواحيها، طرابلس وضواحيها، صيدا وضواحيها.
     
    - مدّة الإنجاز :
    خلال شهرين على الأكثر إذا كان عقار البناء موضوع طلب الرخصة قائما على طريق منفذة أو طريق جوانب تخطيط مصدّق. خلال ستة أشهر على الأكثر إذا لم يكن العقار المذكور واقعاَ على طريق منفذة أم على جوانب تخطيط مصدق أو إذا كان مصابا أو ملاصقا لمشروع تخطيط.
     
    - الرسوم المتوجبة :
    1. رسم الترخيص بالبناء: من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من أرض العقار من كل متر مربع من البناء( ل.ل.)
     
    رسم نسبي قدره:
    - 1.5 % عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من أرض العقار الذي لا يتجاوز 25.000 ل.ل.
    - 2 % عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد الذي يزيد عن 25.000 ل.ل. ولا يتجاوز 100.000 ل.ل.
    - 1 % عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد الذي يزيد عن 100.000 ل.ل.
    2. رسم المتختات: ربع رسم الترخيص بالبناء ( فقط للمخازن والمستودعات والمكاتب ).
    3. رسم تصوينة: 10.000 ل.ل.
    4. رسم ترميم: 10.000ل.ل.
    5. رسم طابع مالي:
    - عن كل طابق 2000 ل.ل. لمتر البناء المربع شرط أن لا يزيد الرسم 250.000 ل.ل.
    - عن كل جزء من طابق 1000 ل.ل. لمتر البناء المربع شرط أن لا يزيد الرسم عن 100.000 ل.ل.
    6. رسم استعمال الأملاك العامة البلدية: علاوة 5 % على رسم الترخيص بالبناء.
    7. رسم إنفاق في وجوه محددة: علاوة 10 % على رسم الترخيص بالبناء.
    8. رسم لصالح صندوق تقاعد نقابة المهندسين: علاوة 5 % على رسم الترخيص بالبناء.
    9. رسم إنشاء مجارير وأرصفة: نصف بالألف من ثمن البيعي للمتر المربع من أرض العقار عن كل متر مربع من البناء المنوي إقامته.
    10. رسم التعمير: علاوة 10 % على رسم الترخيص بالبناء.
    11. رسم إضافي لصالح المؤسسة العامة للإسكان: علاوة 2 % على رسم الترخيص بالبناء.
    12. رسم المرآب: يعادل التكاليف الفعلية لإنشاء المرآب. تقدر التكاليف الفعلية لإنشاء المرآب من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
    13. رسم الملجأ: يحسب على أساس عشر ليرات لبنانية عن كل متر مربع من المساحة المتوجبة للملجأ في الأبنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني.
     

البحث في الموقع!