إعلام عن اشغال أو تبديل PDF file

موضوع المعاملة
على مالك العقار أو من ينوب عنه قانوناً أن يعلم البلدية عند إشغال العقار وعن كل تبديل بالشاغلين أو تعديل في وجهة الاستعمال خطياً وذلك لغاية 31 كانون الأول من السنة التي تمّ فيها الإشغال أو التبديل أو التعديل.
 
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
 تصريح يتضمن:
1. اسم المالك ومحل إقامته ورقم هاتفه. 
2. رقم العقار وموقعه.
3. اسم الشاغل ومحل إقامته ورقم هاتفه.
4. وجهة الاستعمال.
5. بدل الإيجار المتفق عليه أو المخمن إذا كان المالك يشغل العقار بنفسه .
6. مدة الإيجار .
 
ملاحظات
1. يعتبر عقد الإيجار المسجل في السنة ذاتها بمثابة الإعلام المطلوب.
2. يتعرض المالك الذي لا يعلم البلدية خلال المهلة القانونية عن أي إشغال أو تبديل بالشاغلين أو تعديل في وجهة الاستعمال إلى غرامة مالية.
 
- مدّة الإنجاز :
فوراً سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99 .
 
- الرسوم المتوجبة
  معفى من رسم الطابع المالي استنادا للبند رقم 3 من الجدول رقم ثلاثة الملحق بقانون الطابع المالي وتعديلاته.

البحث في الموقع!