القيمة التأجيرية
اللجان البلدية
متى تسقط الرسوم والعلاوات والتعويضات؟
نصت المادة (169): على أن الرسوم والعلاوات والتعويضات على اختلافها، تسقط حكما عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الأول من السنة الرابعة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف.
ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية, ويعتبر الإنذار شروعا في الملاحقة, شرط أن يبلغ وفقا لأحكام هذا القانون.
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 177 تاريخ 22/05/1979 إلى:
كي يعتبر ان هنالك شروعاً بالملاحقات الفردية, يجب ان يثبت ان فعل الملاحقة قد أصبح تجاه هدفه مباشرة دون فاصل. فالإنذار وقرار الحجز كي يؤلفا شروعاً بالملاحقة, يجب ان يثبت أنهما قد خرجا عن حيز الدائرة التي نظمتها وأصبحا تجاه الشخص المرسل إليه للتبليغ, وكل الاعمال السابقة تعتبر أعمالاً تحضيرية لا شروعاً بالتنفيذ.
إن الرسم البلدي على القيمة التأجيرية الذي يجري تحققه دون تحصيله, يسقط عن المكلف بمرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف, على أن ينقظع مرور الزمن بمجرد الشروع في التنفيذ بالانذار الفردي والعامّ.
كما قضى مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 222 تاريخ 25/06/1979
بوجوب التمييز بين الإجراءات القاطعة لمرور الزمن والمتعلقة بمهل التحصيل وبدء سريانها, وبين الإجراءات المتعلقة بحق التدارك ومهل اصدار التكاليف المتعلقة بشأنه,  إذ يكون موقف البلدية سليماً بالتزامها التكاليف المنازع بشأنها حتى 31/12 من السنة القانونية حتى السنة الرابعة التي تلي السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف, بصرف النظر عن تاريخ ايداع الجداول دائرة البريد, بعكس ما هي عليه الحال في ما يتعلق بإجراءات التحصيل, كإرسال الإنذار القاطع لمرور الزمن المسقط, وذلك تطبيقاً للماد 169 من قانون الرسوم.
كما أشار الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة رقم 143/2004 تاريخ 03/12/2004 إلى:
أن المسألة المطلوب ابداء الرأي فيها تتعلق بمدى شمول الفقرة 2 من المادة 17 من قانون الموازنة العامة لعام 1979 الرسوم البلدية, مع ما يستتبعه ذلك من وجوب تطبيق أحكام المادة 46 من قانون الموازنة العامة لعام 2004 على هذه الرسوم,
وأن المادة 17 المذكورة كانت قد وضعت أحكاماً تتعلق بجميع مهل مرور الزمن على الضرائب والرسوم, فجاءت الفقرة الاولى منها لتعلق مرور الزمن على المهل المتعلقة بالدفع, فيما علقت الفقرة الثانية مرور الزمن على المهل الاخرى, بما فيها مهل التحقق والتحصيل,
وأن عبارة الضرائب والرسوم الواردة في المادة 17 جاءت عامة, وبالتالي هي تشمل جميع أنواع الضرائب والرسوم دون أي استثناء, وأنه لا داعي لذكر الرسوم البلدية صراحة في الفقرة 2 منها, اذ ان النص عليها في الفقرة الأولى لم يكن بالاصل الا تفسيراً،
وأنه سبق للديوان ان اعتمد هذه الوجهة ضمناً عندما اعتبر بموجب الرأي 63/2004 ان بحث مرور الزمن على الضرائب والرسوم البلدية أصبح من دون موضوع بعد صدور قانون الموازنة العامة لعام 2004, ولا سيما المادة 46 منها,
وأنه, تبعاً لما تقدم, يقتضي تطبيق احكام المادة 46 من قانون الموازنة العامة لعام 2004 على الرسوم البلدية.
كما أشار رأي ديوان المحاسبة رقم 79/2011 تاريخ 21/11/2011 إلى:
أنه يسري  بمرور الزمن الرباعي على التكليف اذا لم يجر خلال اربع سنوات تلت السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف.
وبمرور الزمن على التحصيل اذا جرى التكليف ولم يجر التحصيل خلال اربع سنوات تلت سنة التكليف, ودون توجيه الانذارات اللازمة.
وأنه بالنسبة الى المسؤولية عن عدم التحصيل فإن التقصير فيه يؤدي الى خسارة اموال عامة ترتب المسؤولية على المخالفين.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
كيفية إعطاء العائدات السنوية عن الأموال المحصلة؟
نصت المادة (168): على أنه تعطى عائدات سنوية عن الأموال المحصلة وفقا لما يأتي:
تحدد كل بلدية نظام إعطاء العائدات ويخضع لتصديق وزير الداخلية، على أن تراعى في ذلك الأسس المعتمدة في وزارة المالية.
ويعطى الموظفون المولجون تحقق الرسوم التي تنظم بها جداول تكليف تعويض نقل.
 
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
هل يلاحق المقصر او المهمل في تحصيل الرسوم البلدية؟
نصت المادة (167): على أنه يلاحق تأديبيا كل مقصر أو مهمل يتوانى عن توريد الرسم أو العلاوة الى البلدية صاحبة العلاقة أو الإدارة المختصة.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
هل يحق الاعتراض من قبل المكلف على أي تكليف بالرسوم والعلاوات؟ وما هي المهل؟
نصت المادة (139): على أنه يحق لكل مكلف أن يعترض على أي تكليف بالرسوم والعلاوات المنصوص عليها في هذا القانون, إذا وجد فيها خطأ أو إجحافا أو مخالفة.
كما نصت المادة (140) على أنه يقدم الاعتراض ضمن المهل الآتية:
1. للرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف أساسية:
في مهلة شهرين اعتباراً من تاريخ الإعلان.
2. الرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف إضافية أو تكميلية أو بأوامر قبض, في مهلة شهر واحد من تاريخ ابلاغ المكلف شخصياً أو في محل اقامته.
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 140 تاريخ 18/02/1980 إلى:
على المكلف الذي يرغب في المنازعة بصحة تكليفه بالرسوم البلدية, ان يتقدم باعتراض اداري امام الدائرة البلدية المختصة, وهذا الاعتراض له طابع الوجوب والإلزام, إذ جعلها المشترع شرطاً أساسياً لسماع الدعوى القضائية أمام لجان الاعتراض.
إن القرار المتخذ من السلطة البلدية المختصة رداً على الاعتراض, هو القرار الإداري المسبق في التنازع الضريبي الذي يجب توجيه الطعن ضدّه.
ان الاعتراض لا يكون مقبولاً إلا إذا كان موقعاً من المكلف نفسه او من ينوب عنه قانوناً, ولا يحل محل التوقيع وضع خاتم باسم مقدم الاعتراض, أو وضع الخاتم التجاري له, أو الاكتفاء بالإشارة في الاستدعاء الى اسم المعترض وعنوانه دون توقيعه.
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 204 تاريخ 18/10/1984 إلى:
اعتبر الاجتهاد ان الاعتراض الذي يقدمه المكلف امام المرجع المختص بعد ان يدفع الرسم, يعتبر بمثابة التحفظ عن دفع الرسم, وهو لم يدفع طوعاً المبلغ المكلف به.
 
تبصرة: لمزيد من التفاصيل حول الاعتراض يمكن مراجعة المواد من المادة 139 لغاية 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية 60/88.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
من يتولى مهام المحتسب في البلديات التي ليس فيها محتسب؟
نصت المادة (138): على أنه يتولى رئيس السلطة التنفيذية أو من ينتدبه في البلديات التي ليس فيها وظيفة محتسب, القيام بمهام المحتسب.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
هل يحق إجراء مقاصّة بين ما يترتب على المكلف من رسوم وما يستحق من ديون؟
نصت المادة (137): على أنه لا يحق للمكلف ان يطلب إجراء المقاصّة بين ما يترتب عليه من رسوم وما يستحق له على البلدية من ديون.
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 1088 تاريخ 05/12/1962 إلى:
إلا أنه يمكن للمحتسب المختص في البلدية ان يطلب من الآمر بالصرف اقتطاع ما يترتب على المكلف من رسوم من أصل ما يستحق له على البلدية من ديون.
إن هذا التمايز مرده الى ما تتمتع به البلدية, كشخص من أشخاص القانون العام, من امتيازات السلطة العامة التي تعطيها وسائل وإجراءات تتخطى تلك التي يتمتع بها الاشخاص الخاصون, وذلك حفاظاً على المصلحة العامة والأموال العمومية.
ان إجراء المقاصّة من قبل البلدية, بينها وبين المكلف, يتوقف على أن يكون الدين المترتب لمصلحة البلدية مستحق الاداء بذمة المكلف ومحدداً مقداره.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
هل يمكن مطالبة الورثة بالتكليف؟
نصت المادة (135): على أنه في حال وفاة المكلف يلاحق ورثته بالرسوم التي كانت متوجبة عليه ضمن حدود القانون.
إن اعطاء المشترع الحق للبلدية بملاحقة الورثة بالرسوم المتوجبة بذمة المكلف الاصلي، هو للحؤول دون ضياع حق خزينة البلدية من الرسوم, والعمل على المحافظة على اموال البلدية.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
ما هي الإجراءات المتبعة في تنفيذ الحجز؟
إذا تناول الحجز أموالا منقولة، تولى المحتسب أو من ينتدبه من الجباة أو الملاحقين التابعين له، تنفيذه بمعاونة المختار المختص وقوى الأمن عند الاقتضاء بتكليف السلطة الإدارية.
تحفظ الأشياء المحجوزة في الأماكن التي يعينها المحتسب.
وإذا تناول الحجز أموالا غير منقولة، أبلغ المحتسب المختص هذا الحجز إلى الدوائر العقارية لوضع إشارة الحجز على هذه الأموال.
ولمعرفة التفاصيل عن الإجراءات المتبعة في تنفيذ الحجز يجب مراجعة مواد المادة 114 حتى 134 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها بعد انقضاء مهلة الانذار وعدم تسديد الرسوم المتوجبة؟
نصت المادة (113): على أنه إذا لم يسدد المكلف بعد انقضاء مهلة الإنذار العام أو الشخصي، المبالغ المستحقة, عمد المحتسب المختص:
- إمّا إلى حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني.
- وإمّا الى إغلاق محل عمله، إذا كان لا يملك أموالا منقولة أو غير منقولة يمكن في حال حجزها وبيعها أن تغطي المبالغ المترتبة عليه.
يتبع في إلقاء الحجز على أموال المكلف أو الأموال الموروثة عنه الترتيب الآتي:
1. حجز الديون التي للمكلف على الغير تحت يد هذا الغير.
2. حجز الأموال المنقولة.
3. حجز الأموال غير المنقولة
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 28 تاريخ 13/02/1979 إلى:
ان قانونية الحجز تتوقف على مشروعية التكاليف الاساسية او الاضافية وصحتها, وبالتالي فإن قرار حجز الاموال تحصيلاً للرسوم البلدية المرتكز على تكاليف جرى إبطالها لاحقاً, يكون بدوره باطلاً لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 231 تاريخ 18/03/1980 إلى:
ان القانون لا ينص على وجوب تبليغ قرار الحجز الى المكلف كشرط اساسي لقطع مرور الزمن.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
ما هو الإجراء القانوني للمكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الرسم البلدي؟
نصت المادة (112): على أنه نوعان من المكلفين:
1. مكلفون بموجب جداول تكليف اساسية.
2. مكلفون بموجب جداول تكليف اضافية أو تكميلية.
في الأول: على المحتسب المختص ان يوجه إنذارا عاما إلى المكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الرسم المفروض بموجب جداول التكليف الأساسية الى ما بعد انتهاء مدة الشهرين.
ينشر هذا الإنذار في صحيفتين يوميتين وفي الإذاعة على مرتين متتاليتين في خلال عشرة أيام، ويدعى فيه المتخلفون عن الدفع الى تأدية ما عليهم في خلال 15 يوماً من تاريخ نشر الإنذار الأول.
يمكن الاستغناء عن النشر في صحيفتين يوميتين وفي الاذاعة بالنسبة الى البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية, والاستعاضة عن ذلك بالإعلان على باب مركز البلدية وعلى لوحات مخصصة لهذه الغاية في النطاق البلدي.
في الثاني: أما المكلفون بموجب جدول تكليف إضافي أو تكميلي, الذين يتخلفون عن تأدية الرسم الى ما بعد انتهاء الشهرين، فعلى المحتسب أن يوجه إلى كل منهم إنذارا شخصيا مع إشعار بالاستلام, يدعوه فيه إلى تأدية الرسم في خلال مدة 15 يوما من تاريخ تبلغهم الإنذار.
ويمكن الاستعاضة عن الإنذار الشخصي بإنذار عام يقرره المجلس البلدي, يذكر فيه صراحة انه يقوم مقام الإنذار الشخصي. وإذا تمنع المكلف أو وكيله عن استلام الإنذار أو في حال غيابه، يلصق هذا الإنذار على باب محل إقامة المكلف أو محل عمله، وفي مكاتب المحتسبين المختصين, وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة التبليغ القانوني.
كما أشار شورى الدولة رقم 612 تاريخ 07/07/ 1980 إلى:
إن المشترع فرض على الموظف المختص قبل اللجوء الى معاملة لصق الإنذار, توجيه إنذار عام الى المكلفين ينشر في الصحف المحلية والإذاعة على مرتين متتاليتين, او إنذار شخصي مع اشعار بالاستلام, ويدعوه فيه الى تأدية الرسم.
فإجراءات اللصق لا تعتبر قانونية إلا إذا توافرت شروط أساسية مسبقة, وفي حال تمنع المكلف او وكيله عن التبليغ او في حال الغياب, على أن تتم معاملة اللصق على باب محل الاقامة او محل العمل وفي مكاتب المحتسبين المختصين.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
كيف تسدد الرسوم؟
تسدد الرسوم إما نقداً, وإما بحوالة بريدية، وإما بشك مصرفي.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
هل يمكن للبلدية أن تقرر تلزيم جباية رسم الذبيحة؟
نصت المادة (110): على أنه يمكن للبلديات أن تقرر تلزيم جباية رسم الذبيحة، ويجري التلزيم بطريقة المزايدة العلنية.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
من يحدد مناطق الجباية للجباة؟
نصت المادة (110): على أنه تحدد مناطق الجباية للجباة بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
هل يمكن تخفيض الغرامات؟
لا يمكن تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية ما لم يكن هناك نص قانوني او قانون يجيز ذلك.
مثال: القانون الصادر عن مجلس النواب تحت الرقم 277 تاريخ 15/04/2014, الذي اجاز للبلديات تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية بمعدل 90% من قيمة الغرامات، شرط ان يتم التسديد قبل 30/09/2014.
كما نصت المادة (42) من قانون الموازنة العامة لعام 2004 على أنه:
تُخفض غرامات التأخير بموجب المادة (109) من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 المفروضة حتى تاريخ 31/12/2003, وذلك بنسبة تسعين في المئة, وتُقسط الرسوم غير المسددة العائدة للسنوات السابقة بما فيها الغرامات المخفضة لمدة ثلاث سنوات على أقساط فصلية متساوية.
وبما أن هذه المادة حددت تاريخاً واضحاً, لاعمال هذا التخفيض فيكون التخفيض محكوماً بهذا التاريخ, وبالتالي فإنه يصار بعده إلى اعتماد نسب أخرى.
وبما أن المادة (42) من قانون الموازنة العامة لعام 2004 لم تحدد مدة لطلب التقسيط وتخفيض الغرامة, فيكون حق الموافقة للمكلف بالتقسيط والتخفيض قائماً ما دام متقيداً بحدود هذه المادة, ولا يغير من ذلك التذرع بمبدأ سنوية الموازنة, لأن هذا المبدأ مرتبط حصراً بالموازنة ونصوصها وأحكامها ولا ينسحب ذلك إلى سائر النصوص التي ترد ضمن قانون الموازنة العامة, وبالتالي فان النص يبقى معمولاً به ما لم يطرأ عليه أي تعديل.
وبالتالي فإنه لا يمكن للبلدية أن تعطل استفادة المكلف من نص واضح بتدبير تتخذه, بحيث تُعدل أو تُعلق أو تُعرقل سريان مفعول نص قانوني, إلا إذا أجاز لها مثل ذلك نص قانوني آخر.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
متى تفرض الغرامة؟ وما هو مقدارها؟
نصت المادة (109): على أن المبالغ التي لم تسدد خلال شهرين من تاريخ وضع جداول التكليف قيد التحصيل, تضاف إليها غرامة قدرها اثنان في المئة عن كل شهر تأخير، على أن يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 88 تاريخ 21/03/1979 إلى:
إن الغرامة هي رسم خاص مفروض جزاءً على موقف من الشخص الذي أعطاه القانون صفة المكلف, وإن الصفة التشريعية لفرض هذه الغرامة ليست المحافظة على حقوق الخزينة المالية, بل العلة في الواقع هي حمل المواطنين على مؤازرة الادارة في ضبط قيودها, وفي سرعة تصفية الضريبة والرسوم المترتبة, ولحث المكلف على تقديم تصاريحه وتسديد الرسوم في المهل المحددة, ولمعاقبته لعدم احترام واجباته.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
متى تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الأداء بكاملها؟
نصت المادة (108): على أنه تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الأداء بكاملها في الحالات الآتية:
1. إذا تأخر المكلف عن تأدية أحد الأقساط في موعد استحقاقه.
2. عند بيع أموال المكلف بيعا جبريا أو اختياريا.
3. عند إفلاس المكلف أو تصفية أمواله تصفية قضائية.
في حال افلاس المكلف, يمثل البلدية المعنية محتسبها من أجل ملاحقة تحصيل الرسوم المترتبة لدى وكيل التفليسة, وتبلغ إليه الاوراق مباشرة, وذلك حفاظاً على اموال البلدية والحؤول دون ضياعها, إذ عند تصفية الاموال لا بد من ان تكون البلدية حاضرة بممثلها القانوني للدفاع عن حقوقها.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
هل يمكن تقسيط الرسوم البلدية؟ وكيف؟
نصت المادة (108): على أنه يمكن في حالات خاصة يعود تقديرها لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية، تقسيط المبالغ المفروضة وفقاً للأصول, على أن تتخذ التدابير القانونية التي تحول دون شمولها، كليا أو جزئيا، بعامل مرور الزمن.
ان اعطاء المشترع الحق لرئيس السلطة التنفيذية بأن يقرر التقسيط للرسوم المتوجبة على المكلفين, لا يشتمل على حق الاخير في الموافقة على طلب التريث في دفع الرسم وتأديته.
إن طلب تقسيط الرسوم البلدية المفروضة او الغرامات, يخرج عن اطار صلاحية لجان الاعتراضات، ويدخل في اطار صلاحية رئيس السلطة التنفيذية.
وأكدت ذلك المادة 41 من القانون رقم 173/2000, ومجلس شورى الدولة بموجب القرار رقم 246 تاريخ 31/12/2003.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
كيف يؤدى الرسم؟ وما هي مدته؟
نصت المادة (106): على أنه يُؤدى مبدئيا الرسم دفعة واحدة في خلال شهرين:
- من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول التكليف الأساسية في التحصيل.
- من تاريخ ابلاغ التكليف الإضافي أو التكميلي إلى المكلف بصورة شخصية.
تبصرة: تسدد الرسوم إما نقداً وإما بحوالة بريدية أو شك مصرفي.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
هل يوقف الاعتراض على الرسوم مفعول تحصيلها؟
نصت المادة (105): على أن اعتراض المكلف على المبالغ المفروضة عليه أو على إجراءات التنفيذ, لا يوقف التحصيل, سواء كان المرجع المقدم إليه الاعتراض إداريا أو قضائيا.
كم أشار رأي شورى الدولة رقم 430 تاريخ 01/06/1994 إلى:
إن القول بأن الاعتراض على الرسوم لا يوقف أو يؤخر إجراءات التنفيذ, يعني أن على المكلف بها واجب تأديتها قبل بت اعتراضه عليها.
 
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
ما هي أصول تحصيل الرسوم البلدية؟
نصت المادة (104): على أنه يجري تحصيل الرسوم على أساس جداول تكليف أو أوامر قبض. ينشر الإعلان عن وضع جداول التكليف الأساسية موضع التحصيل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل، ويذاع بالراديو مرتين متتاليتين, على أن يتضمن عندئذ تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
يمكن الاستغناء عن النشر في صحيفتين يوميتين وعن الإذاعة بالنسبة الى البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية, والاستعاضة عن ذلك بالإعلان على باب مركز البلدية وعلى لوحات مخصصة لهذه الغاية ضمن النطاق البلدي.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
هل يمكن تدارك النقص او السهو في التكاليف؟
نصت المادة (103): على أنه يمكن تدارك كل سهو أو نقص في التكاليف بموجب جداول تكليف إضافية أو تكميلية, وذلك لغاية نهاية السنة الرابعة التي تلي السنة التي كان يجب أن يجري فيها التكليف.
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 260 تاريخ 13/01/2004 إلى:
إن المشترع أجاز للبلدية حق التدارك أو الرجوع أو استدراك كل سهو او كتمان او نقص في القيمة التأجيرية التي جرى التكليف على أساسها, وذلك بموجب جداول تكليف اضافية او تكميلية تعدل جداول التكليف الاساسية حتى آخر السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف.
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 3 تاريخ 11/11/1970 إلى:
ان صحة تدارك كل سهو او نقص في التكاليف لا تتوقف بموجب النص القانوني على ارسال التكليف الى المكلف ضمن مهلة السنوات المحددة للتدارك, وإنما على تنظيم الجدول الاضافي قبل انقضائها.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
ماهي أصول تحقق الرسوم البلدية؟
نصت المادة (101): على أنه تفرض الرسوم والغرامات التي تستوفى مرة واحدة بموجب أوامر قبض يصدرها رئيس الوحدة المختصة، وتفرض الرسوم التي تُستوفى سنويا بموجب جداول تكليف تعدها الوحدة المختصة ويبرمها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو من ينتدبه.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
من يعفى من رسم صيانة المجاري والأرصفة؟
نصت المادة (80): على أنه
- تعفى من رسمي إنشاء وصيانة المجاري والأرصفة منظمة الأمم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها.
- كما تعفى الأبنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ اشغالها حتى سنة 2010، ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها.
كل شخص لا يتوجب عليه الرسم على القيمة التأجيرية في حال الشغور لا يتوجب عليه رسم صيانة المجاري والأرصفة العامة.
ونصت المادة (87) من القانون 220 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 25 عام 2000 (القانون المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين), على أنه يُعفى من الرسوم على القيمة التأجيرية ومن رسوم الحراسة والأرصفة والمجاري ومن ضريبة الأملاك المبنية, مسكن واحد هو بمثابة محل إقامة لشخص معوق حامل لبطاقة المعوق الشخصية, ايا كان صاحب الحق بالايجار او الملكية من اقاربه, مثلاً: (الاصول او الفروع او الازواج او الاخوة والاخوات), يتخذ القرار بالإعفاء بناءً على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً للاجراءات المتبعة.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
على من يُفرض رسم صيانة المجاري والأرصفة؟
نصت المادة (79): على أنه يفرض على شاغل البناء أيا كانت صفته (مالكا، مستأجرا، مستثمرا ... الخ), رسم صيانة مجارٍ وأرصفة يُستوفى سنوياً مع الرسم على القيمة التأجيرية, وذلك بنسبة (1.5) واحد ونصف في المئة من القيمة التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم على القيمة التأجيرية.
كما أشار رأي استشاري لديوان المحاسبة رقم 81/2004 تاريخ 14/07/2004 إلى:
انه في ما يتعلق برسم صيانة المجاري والأرصفة, فإنه لا يتوجب إلا عند امكانية الاستفادة فنياً (وفعلياً) من المجاري والارصفة المنجزة.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
كيف يعلن عن وضع جداول التكليف الأساسية في التحصيل؟
نصت المادة (18): على أنه يعلن عن وضع جداول التكليف الأساسية في التحصيل عن طريق النشر في الجريدة الرسمية, وفي صحيفتين يوميتين على الأقل, والإذاعة بالراديو، ويمكن عند الاقتضاء إجراء الإعلان محليا وعلى لوحات خاصة في البلديات أو في بعض الأماكن العامة.
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 856 تاريخ 17/12/1980 إلى:
ان الرسم على القيمة التأجيرية هو من الرسوم الدورية التي تجبى بموجب جداول تكليف اساسية, لذلك يعلن عن وضعها موضع التحصيل من دون ذكر أي تفصيل عن اسم المكلف والرسم المتوجب, بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية والإعلان عنها في الإذاعة والصحف المحلية وفقاً للأصول.
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 607 تاريخ 09/07/2001 إلى انه:
لا يمكن للبلدية الاستعاضة عن أصول النشر بالإعلان على باب مركز البلدية, وذلك احتراماً وتنفيذاً للأصول والإجراءات التي فرضها المشترع.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
من يُبرم جداول التكليف؟ وماذا تتضمن؟
نصت المادة (17): على أنه يبرم رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو من ينتدبه، جداول التكليف الأساسية والإضافية والتكميلية, ويجب أن تتضمن جداول التكليف أيا كان نوعها المعلومات الآتية:
- رقم التكليف واسم المكلف وعنوانه.
- رقم العقار وموقعه واسم المالك.
- القيمة التأجيرية المعتمدة أساسا للتكليف.
- مقدار الرسم والغرامات إن وجدت.
بموجب نص المادة 17 من قانون الرسوم, تصبح التكاليف الاساسية والاضافية والتكميلية نافذة عند ابرامها من قبل رئيس السلطة التنفيذية في البلدية, أي بتوقيعها منه, دلالة على صدورها عنه بصفته المرجع الصالح, وذلك استناداً ايضاً الى المادة 14 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 المتعلق بتحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات, والتي تضمنت انه يتولى رئيس السلطة التنفيذية طرح الرسوم البلدية بموجب جداول تكليف او أوامر قبض إفرادية.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
كيف يفرض رسم القيمة التأجيرية؟
نصت المادة (16): على أنه يفرض الرسم بموجب جداول تكليف أساسية استنادا إلى القيمة التأجيرية الحقيقية أو المخمنة, غير ان كل إشغال جديد أو تبديل في إشغال سابق يحصل في خلال السنة، يؤدي الى فرض الرسم بموجب جداول تكليف إضافية عن مدة الإشغال استناداً الى القيمة التأجيرية الجديدة. ويحق للبلدية أن تعدل التكاليف الأساسية أو الإضافية بموجب جداول تكليف تكميلية إذا تبين أن ثمة نقصاً أو كتماناً في القيمة التأجيرية التي جرى التكليف على أساسها.
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 243 تاريخ 10/02/1994, والرقم 49 تاريخ 26/02/1979 إلى:
إن المشترع اعتمد في ما يتعلق بالرسوم التي تُستوفى سنوياً, كالرسم البلدي على القيمة التأجيرية, قاعدة اساسية لاستيفاء الرسوم المتوجبة على المكلفين وهي:
- أساس مطرح الرسم
- مقداره
- ماهيته
كما كان عليه في السنة السابقة لصدور التكليف, ويجري تحصيله على اساس جداول تكليف اساسية.
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 68 تاريخ 23/05/ 1984 إلى أنه:
اذا كان الرسم على القيمة التأجيرية هو في الأصل وفق المادة 104 وما يليها من قانون الرسوم والعلاوات البلدية, من الرسوم الدورية التي تُنشر ويبلغ عنها في الجريدة الرسمية, ويُستوفى سنوياً ويجري تحصيله على اساس جداول تكليف اساسية, إلاّ أن رصيد هذا الرسم عن سنوات مختلفة ومتتالية يجري تحصيله على أساس جداول تكليف إضافية.
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 583 تاريخ 23/06/2005 إلى:
أن الرسم البلدي يجب ان يفرض بموجب جداول تكليف لكل شاغل بمفرده حسب القيمة التأجيرية لمسكنه.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
أين تسجل المعلومات عن عقارات البلدية الممسوحة وغير الممسوحة؟
نصت المادة (15): على أنه تنظم كل بلدية سجلاً خاصاً تدون فيه المعلومات التالية:
1. أرقام العقارات بحسب تسلسل محاضرها في المناطق الممسوحة, وأرقام تسلسل خاص في المناطق غير الممسوحة.
2. المنطقة العقارية والشارع ورقمه.
3. محتويات كل عقار بالتفصيل.
4. أرقام التكاليف.
5. أسماء الشاغلين.
6. القيمة أو القيم التأجيرية لكل عقار.
على أن تبقى هذه المعلومات بعد ادخال التعديلات المقتضاة عليها مطابقة لواقع العقار وشاغليه في كل آن.
 
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
على من يقع عاتق ابلاغ البلدية بإشغال المأجور أو شغوره؟ و ما هي المعلومات المطلوب اعلام البلدية بها؟
نصت المادة (14): أنه على مالك العقار أو من يقوم مقام المالك بتشييد بناء عليه بقصد استثماره, أن يعلم البلدية خطياً بإشغال البناء, سواء شغله بنفسه أو أجره من الغير, وبكل ما يطرأ على هذا الإشغال من تعديل في وجهة الاستعمال وتبديل في الشاغلين, وذلك لغاية 31 كانون الأول من السنة التي جرى فيها الإشغال أو حصل فيها التعديل أو التبديل.
ويجب ان يتضمن الإعلام المعلومات التالية:
1. رقم العقار وموقعه.
2. محل إقامة المالك.
3. اسم الشاغل ومحل إقامته.
4. وجهة استعمال البناء.
5. بدل الإيجار المتفق عليه أو المخمن إذا كان المالك هو الشاغل.
6. مدة الإيجار.
ويعتبر عقد الإيجار المسجل في السنة ذاتها بمثابة الإعلام المطلوب.
 
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
من يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية؟
نصت المادة (13): على أنه يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية:
1. الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها رسميا.
2. الأبنية التي تشغلها البعثات الدبلوماسية والقنصلية, وكل موظف في هذه البعثات يتمتع بالحصانة الدبلوماسية شرط المعاملة بالمثل.
3. الأبنية التي تشغلها منظمة الأمم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها وممثلو الأعضاء فيها, أي المندوبون والمندوبون المعاونون والخبراء وأمناء سر الوفود .
أضيف النص التالي إلى المادة 13 بموجب القانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990:
4. المؤسسات التي لا تتوخى الربح, على أن تحدد هذه المؤسسات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.
أضيف النص التالي إلى المادة 13 بموجب المادة 26 من القانون رقم 172 تاريخ 14/2/2000 ( موازنة 2000 ):
5. الأبنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ إشغالها حتى سنة 2010, ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها.
6. الأبنية المشغولة من المؤسسات العامة منذ تاريخ إشغالها حتى سنة 2010, ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها.
يستفيد أيضاً من الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية الجهات التالية:
7. القضاة المنتسبون الى صندوق تعاضد القضاة, وهم القضاة العدليون(قانون رقم 99/146, المادة 11):
(الاصليون والمتدرجون, قضاة مجلس شورى الدولة, وقضاة ديوان المحاسبة, ورئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي العاملون منهم والمتقاعدون, ولا يشمل الاعفاء قضاة الشرع الديني).
8. المعوّقون (قانون رقم 2000/220, المادة 87), الشخص المعوّق عن بيت سكني واحد.
9. المصرف المركزي (قانون بمرسوم رقم 63/13513, المادة 118).
10. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (قانون بمرسوم رقم 63/13955, المادة 67).
11. المقر الدائم لسكن رئيس مجلس النواب (قانون رقم 95/443, المادة 1).
12. الجمعيات التعاونية (مادة 58 من المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964).
13. كل طائفة معترف بها قانوناً، وكل شخص معنوي ينتمي اليها بحكم القانون قبل صدور القانون رقم 210 تاريخ 26/05/2000 (المادة الاولى من القانون رقم 2000/210).
14. تعاونية موظفي الدولة (المادة 21 من المرسوم رقم 63/14273 نص خاص).
15. المؤسسات ذات المنفعة العامة (مادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/87).
16. المؤسسات الوطنية لضمان الودائع (المادة 20 من القانون رقم 67/28).
17. المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) في لبنان بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 30/06/1977, يعتبر معفى من جميع الضرائب والرسوم, لا سيما من الرسم البلدي على القيمة التأجيرية (شورى رقم 225 تاريخ 29/02/2000).
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 4 تاريخ 08/07/1991 إلى:
المبدأ هو توجب الرسم, والاعفاء منه هو الاستثناء. وباعتبار الاعفاء استثناءً على القاعدة العامة, فإنه لا يمكن ان يستنتج, بل هو يستوجب دوماً صدور نص قانوني صريح بشأنه. وعندما ينص المشترع على اعفاء ضريبي, كما هو منصوص عليه في قانون الرسوم البلدية, تكون سلطة الادارة البلدية مقيدة بتطبيق هذا النص, ويقع عليها وحدها عبء إثبات العكس لكي تتمكن من عدم تطبيق الاعفاء القانوني على المكلف.
يمكن للجهة التي دفعت رسماً بلدياً وهي معفاة منه بموجب أحكام القانون, أن تسترد المبالغ التي دفعتها ما لم تكن ساقطة بمرور الزمن.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
ما هي معدلات الرسم على القيمة التأجيرية؟
نصت المادة (12): على أنه تحدد معدلات الرسم على القيمة التأجيرية كما يلي:
- 5% خمسة في المئة للأماكن المستعملة للسكن.
- 7% سبعة في المئة للأماكن المستعملة لغير السكن.
على أن لا يقل مقدار الرسم السنوي المفروض في كل تكليف عن /25,000/  خمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية في الأماكن المستعملة للسكن, وعن /50,000/ خمسين ألف ليرة لبنانية في الأماكن المستعملة لغير السكن.
ومن أجل احتساب مقدار الرسم السنوي نقوم بالعملية الحسابية التالية:
قيمة عقد الايجار  السنوي * النسبة المئوية(5% او 7%)
100
ولا يحق للبلدية اعتماد رسم تصاعدي على القيمة التأجيرية, لأن القانون رقم 60/88 لم يلحظ ذلك، خلافاً للقانون السابق رقم 68/1967, الذي كان يلحظ رسماً نسبياً تصاعدياً على أساس الشطور.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
متى ينشأ حق فرض رسم القيمة التأجيرية؟
نصت المادة (11): على أنه ينشأ الحق بالرسم في السنة نفسها التي يجري فيها الإشغال، ويفرض عن مدة الإشغال الفعلية مع احتساب كسر الشهر شهراً كاملاً.
كما أشار مجلس شورى الدولة (بموجب الرأي رقم 105 بتاريخ 10/11/2004), إلى أن مجرد تملك البناء لا يكفي لفرض  البلدية رسماً على القيمة التأجيرية, لأن القانون لم ينص صراحة على ذلك.
كما أشار رأي شورى الدولة (رقم 154 بتاريخ 22/03/1983 )، إلى أن  الرسم على القيمة التأجيرية يُستوفى فقط عن مدة الاشغال الفعلي, اي المدة التي يبقى فيها المالك او المستأجر او المستثمر في البناء ويستمر في إشغاله فعلياً.
كما أشار رأي شورى الدولة (رقم 186 تاريخ 31/01/2001)، إلى أن العبرة لاستحقاق الرسم على القيمة التأجيرية هي لتاريخ بدء الاشغال الفعلي, حتى لو كان هذا إشغالاً غير مطابق لتاريخ بدء الاجارة.
كما أن إهمال او امتناع المالك عن القيام بواجبه باعلام البلدية او استكمال معاملات وإجراءات التصريح بشغور البناء, ليس من شأنه أن يغيّر في واقعة شغور البناء, بحيث يبقى التكليف بالرسوم متوقفاً على التحقق من الإشغال الفعلي للمأجور (شورى رقم 518 تاريخ 17/05/2007).
كما أشار رأي شورى الدولة (رقم 471 تاريخ 24/04/2002)، إلى أنه
لا يمكن للمكلف المطالبة بعدم توجب الرسم على القيمة التأجيرية عن فترة معينة من الزمن, إلا إذا ثبت بأي وسيلة ان المحل موضع الرسم لم يكن مشغولاً ليُعفى من التكليف, أي أنه كان شاغراً.
وهناك رأي مخالف لما ورد يعود لهيئة التشريع والاستشارات رقم 725/2003 تاريخ 01/10/2003, ومفاده:
ان التصريح بالشغور لا يؤخذ به في حال وجود عقد إيجار ثابت وساري المفعول, فالرسم على القيمة التأجيرية يستحق في كل مرة يكون هناك "إيجار" يدفع, وإن تمنّع المستأجر عن استعمال المأجور للغاية التي استأجره لأجلها ما دام مستمرا في تنفيذ عقد الايجار.
ترى الهيئة بالنتيجة ان المعيار الواجب الأخذ به لفرض الرسوم على القيمة التأجيرية هو الاشغال الفعلي للبناء للوجهة التي أُعد لها او خصص من أجلها, دون غيره من المعايير. ويعتبر البناء مشغولاً ما لم يُقدّم صاحب المصلحة تصريحاً بالشغور, على أن يُقدّم هذا التصريح على مسؤولية صاحبه.
وعليه, فإنه يعود للمالك او المستأجر أن يثبت عدم اشغاله للبناء منذ تاريخ التملك أو الاجارة, ذاك أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يمتلك شخص او يستأجر ولا يشغل, كأن يكون خارج البلاد مثلاً.
وإن الاستناد الى واقعة وجود مفروشات في المأجور لإثبات وجود الاشغال الفعلي الموجب لفرض الرسم لا يعتبر إثباتاً كافياً, لا سيما إذا كان المأجور يقع في منطقة يتعذر الوصول اليها (شورى رقم 122 تاريخ 12/11/2003).
وتأسيساً على ما تقدم, فإن عدم اشغال المستأجر للعقار خلال فترة الترميم والقيام بإصلاحات كبرى, ينبغي أن يؤخر بدء التكليف بالرسم حتى تاريخ الإشغال الفعلي.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
هل يمكن إعادة النظر بالتخمين؟
نصت المادة (9): على أنه يمكن بناءً على طلب المكلف إعادة النظر بالتخمين:
- إذا طرأ على العقار ما أفقده بعض قيمته أو تدنت قيمته.
- إذا طرأ تحسين على وضعية العقار زاد من قيمته.
وقد أشار ديوان المحاسبة في الرأي رقم 64/2009 إلى:
كما ان المادتين 6 و 13 من قانون الايجارات رقم 160/1992 تنصان على زيادة بدلات الايجار بالنسبة الى العقود الخاضعة لهذا القانون, بنسبة تعادل نصف الزيادة الطارئة على الجزء الاول من الراتب في مراسيم غلاء المعيشة, وهو ما تقرر صراحة في القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008. وبناءً عليه يجب تعديل القيمة التأجيرية لعقود الايجار الخاضعة للقانون رقم 92/160 وفقاً للزيادة المقررة في القانون رقم 63/2008, وإعادة تكليف الخاضعين للرسم بموجب جداول تكليف اضافية على هذا الاساس.
غير ان القانون لا يسمح للبلدية مطلقاً بأن تعيد النظر بالقيمة التأجيرية عن طريق التخمين, لا سيما عند وجود تخمين سبق لها أن أجرته بعد الكشف للتحقق من صحته، وفرضت الرسم استنادا إليه طوال مدة من دون أن يطرأ أي عامل جديد (شورى الدولة 131 تاريخ 06/10/1986).
بينما يحق للبلدية إجراء تخمين جديد عند انتقال عقار او مؤسسة تجارية من شخص الى آخر, وعند تنظيم سند جديد ببدل الاجارة الجديد بين المالك ومن انتقلت اليه الاجارة وفقاً لاحكام المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 11/1967, اذ بانتقال ملكية العقار أو المؤسسة التجارية إلى المالك يصبح عقد الاجارة السابق الذي على اساسه جرى تحديد القيمة التأجيرية ساقطاً حكماً, بحيث تتغير مع هذا الواقع الجديد أسباب التخمين, ويصبح بمقدور البلدية اللجوء الى التخمين المباشر سنداً للمادة السابعة من قانون الرسوم والعلاوات البلدية, بما أن العقار او المأجور أصبح مشغولاً من قبل المالك نفسه, (شورى رقم 190 تاريخ 20/12/2004).
يُعتبر إذاً تنظيم عقد البيع وتسجيله في الدوائر العقارية الحدث المنشئ الجديد لإعادة تخمين القيمة التأجيرية (شورى رقم 663 تاريخ 30/09/2003).
 
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
ما هي المعايير التي تعتمدها لجان التخمين أثناء قيامها بالتخمين؟
أ‌. تصنيف المساكن إلى فئات: (فخم, جيد, عادي, شعبي), وذلك بناءً على المواصفات التالية:
- موقف سيارات.
- مصعد.
- جهاز التدفئة والتبريد.
- بئر ارتوازية.
- سكن ناطور.
- انترفون.
- باطون خام أو صخر للجدران الخارجية.
ب‌. تصنيف غير السكن: (المحلات التجارية, المكاتب والصالات), بناءً على الموقع:
- طريق فرعي.
- طريق رئيسي.
- اتوستراد.
ولمعرفة التفاصيل العودة الى النظام العام لتخمين القيم التأجيرية للأبنية.
كما يحق للجنة التخمين في الحالات غير الموصوفة في النظام بشكل دقيق, حق التقدير وفقاً للمعايير التي تتناسب وواقع الحال, مع مراعاة الأنظمة والقوانين.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
من يخمن القيمة التأجيرية؟ وممن تتألف لجان التخمين؟
نصت المادة (8): على أنه تجري تخمين القيمة التأجيرية بواسطة لجنة تخمين أو اكثر (يؤلفها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية).
- تتولّى لجان التخمين تحديد القيمة التأجيريّة للأبنية بموجب محاضر موقّعة من أعضاء اللجنة, وتُدوّن هذه المحاضر في سجلاّت البلديّة، وعلى أساسها يجري فرض الرسم.
- وعلى لجنة التخمين أن تجري كشفاً على العقار المبني, وأن تقوم بالمقارنة مع أبنية مشابهة ومؤجرة في ظروف مماثلة.
وتتألف لجان التخمين:
* في بلديات مراكز المحافظات والاقضية والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية, من:
- أحد أعضاء المجلس البلدي رئيساً.
- مهندس موظف يمثل الدائرة الفنية في البلدية أو التنظيم المدني عضواً.
- موظف تنتدبه وزارة المالية (مديرية المالية العامة) عضواً.
- أحد موظفي البلدية مقرراً.
* في سائر البلديات، من:
- أحد أعضاء المجلس البلدي رئيساً.
- موظف تنتدبه وزارة المالية (مديرية المالية العامة) عضواً.
- خبير محلي في الشؤون العقارية عضواً.
- أحد موظفي البلدية مقرراً.
تبقى القيم التأجيرية المخمنة معتمَدة ما دامت أسباب التخمين قائمة.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
كيف تحدد القيمة التأجيرية؟
نصت المادة (7): على أنه تحدد القيمة التأجيرية بطريقة التخمين المباشر في الحالات التالية:
1. عدم وجود عقد إيجار.
2. صورية العقد المسجل أو الشك في صحته.
3. إشغال البناء من قبل المالك.
4. إشغال البناء من قبل الغير على سبيل التسامح
إذاً باستطاعة البلدية وفق أحكام المادة السابعة من قانون الرسوم البلدية أن تتولى بنفسها تقدير القيمة التأجيرية في حالة من الحالات المذكورة آنفا, والتي تشترك جميعها في الدلالة على الحالات التي يوجد فيها قيمة تأجيرية لا تتفق والواقع, ولا تتناسب مع البدلات الدائمة بذات التاريخ لمأجور مماثل من حيث المكان والموقع والمنطقة والمواصفات.
كما يحق للبلدية اللجوء الى التخمين المباشر إذا كان عقد الإيجار الأساسي مسجلاً أصولاً في البلدية, إلا أن المستأجر توقف عن تسجيل باقي العقود في السنة اللاحقة،
كما أشار الى ذلك مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 313 تاريخ 19/02/2003. وبالتالي أصبحت البلدية بموجب هذا النص مستقلة بتحديد القيمة التأجيرية, وغير مقيدة بالتخمين الصادر عن الدوائر المالية (ضريبة الاملاك المبنية), وهذا ما أكده قرار مجلس شورى الدولة رقم 510 تاريخ 14/04/2004.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
من يتوجب عليه تسجيل عقود الايجار؟
نصت المادة (6):  انه على المالك أو المستثمر أن يسجل عقود الإيجار وملاحقها ضمن مهلة أقصاها 31 كانون الأول من كل سنة، وعلى كل بلدية أو مختار أن يمسك سجلاً خاصاً لهذه الغاية وفقاً للمواصفات المحددة في قانون ضريبة الأملاك المبنية.
ملاحظة: لا يتوجب على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات تسجيل عقود إيجار الأبنية التي تستأجرها.
وفي حال وجود عقد ايجار مسجل في سنة سابقة وجرى تجديد مفعوله او تمديده ضمناً أو بحكم القانون, فإن موجب التسجيل يبقى قائماً, فيصار عندها الى ايداع البلدية نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار السابق ملصقاً عليه الطابع القانوني الذي كان يتوجب على العقد الأصلي لإجراء تسجيله وفقاً للأصول.
أما في حال وجود عقد إيجار معقود لأكثر من سنة, فإنه يُكتفى بتسجيله مرة واحدة ويستوفي عنه رسم واحد.
إن تسجيل أي عقد إيجار لدى الكاتب العدل لا يقوم مقام موجب تسجيل عقد الايجار لدى البلدية.
كما أن هيئة التشريع والاستشارات في استشارتها رقم 74 تاريخ 04/03/1999 قد رأت ما يلي:
"ان خضوع الابنية للضرائب والرسوم لا سيما البلدية منها, كما هو خضوع عقود الايجار التي تتناول الابنية لموجب التسجيل المنصوص عليه في أحكام المادة السادسة من القانون رقم 60/88, لا يتأثر بقانونية البناء او مخالفته لقانون البناء, ولا بوقوع الأبنية في منطقة عقارية خاضعة لمشروع ضم وفرز".
وإذا تخلف من يتوجب عليهم تسجيل عقود الايجار لدى البلدية قبل 31 كانون الاول من كل سنة, لا يمنع البلدية من تسجيل هذه العقود بعد انقضاء هذا التاريخ, وذلك بعد استيفاء الغرامة المحددة. لأن المهلة المشار اليها أعلاه وضعت وسيلة لحث صاحب العلاقة على تسجيل عقد الإيجار, ولم يضع المشترع أي نص لمنع التسجيل بعد هذه المهلة.
ملاحظة:
ولكن يجب ابلاغ البلدية بافادة رسمية صادرة عن الجهة المعنية تبلغها الى البلدية لدى كل تعديل يطرأ على بدل الإيجار.
على المرجع الذي يتولى تسجيل الايجارات أن يعطي صاحب العلاقة عقد الايجار الاساسي, وعلى هذا المرجع أن يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الاصل عن عقود الايجار وملاحقها بعد ترقيمها وتأريخها ومهرها بخاتمه, وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل, وتعفى هذه النسخة وملاحقها من رسم الطابع (المادة 33 من قانون الموازنة العامة 2004).
مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 22/2000
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
ماذا يدخل في مفهوم الرسم على القيمة التأجيرية؟
نصت المادة (5): على أنه يدخل في مفهوم القيمة التأجيرية:
1. بدلات الإيجار الأساسية.
2. بدلات الخدمات التي يقدمها المؤجر للمستأجر, كالتدفئة والتبريد والماء الساخن وتسيير المصاعد الكهربائية وسواها.
3. قيمة المنافع التي يحصل عليها المؤجر من المستأجر.
4. القيمة التأجيرية للمفروشات والمعدات.
5. قيمة الأعباء التي تترتب على المؤجر ويأخذها المستأجر على عاتقه.
إنّ الأساس لفرض رسم القيمة التأجيريّة في النطاق البلدي هو عقد الإيجار المعقود ما بين المؤجّر والمستأجر، والذي يجب تسجيله في البلديّة حتى يجري فرض الرسم وفقاً للقيمة المدوّنة فيه، التي يجب أن تكون متوافقة مع قيمة الإيجارات السنويّة في المنطقة. أو يمكن اعتماد "القيمة التأجيريّة" الصادرة عن دوائر وزارة الماليّة المختصّة لفرض الرسم.
لذلك فإن مجلس شورى الدولة أشار في رأيه رقم 82 تاريخ 27/10/2003، إلى ما يلي:
"إن المشترع أشار الى بدلات الايجار ليس لتحديد سبب توجب الرسم, إنما لبيان الأساس المعتمد لاحتساب الرسم, على اعتبار ان القيمة التأجيرية للعقار تختلف عن بدل الإيجار لهذا العقار, بدليل أن المادة الخامسة من القانون رقم 60/88 قد جعلت من بدلات الايجار عنصراً من العناصر التي تدخل في تحديد القيمة التأجيرية, إضافة الى بدلات الخدمات التي يقدمها المؤجر للمستأجر, وقيمة المنافع التي يحصل عليها المؤجر من المستأجر, والقيمة التأجيرية للمفروشات والمعدات وقيمة الاعباء التي تترتب على المؤجر".
بل إن تأمين مياه الشفة والكهرباء والهاتف أو المفروشات او قيمة الخلو المدفوعة, يمكن ان تؤلف عنصراً من عناصر التقدير لتحديد القيمة التأجيرية.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
على من يُفرض الرسم على القيمة التأجيرية؟
نصت المادة (4): على أنه يُفرض الرسم على القيمة التأجيرية على شاغل البناء مستأجراً كان أو مالكاً أو على سبيل التسامح, ويعتبر شاغلا كل من يستثمر بناءً لقاء بدل معين أو اشتراك مقطوع, وذلك أياً كانت مدة التصرف وشكله.
- لا يجوز فرض رسم على  القيمة التأجيريّة في الأماكن التي تقع خارج النطاق البلدي، ولو كانت واقعة في النطاق العقاري للبلدة أو القرية. 
كما اعتبر مجلس شورى الدولة أن شاغل الأملاك العامة, سواء كان يشغل أراضي فضاء تستعمل لغايات استثمارية, او يشغل إنشاءات, يتوجب عليه الرسم على القيمة التأجيرية.
كما اعتبر مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة أن شاغل الأبنية والإنشاءات ومساحات الفضاء دون مسوغ شرعي (تعدٍ, احتلال, مهجر), يتوجب عليه الرسم على القيمة التأجيرية.
كما اعتبر ديوان المحاسبة بموجب الرأي 19/2005 أنه يمكن تكليف شاغلي أبنية مبنية من دون رخصة بناء وعلى ملك الغير، بالرسم على القيمة التأجيرية بدءاً من تاريخ الاشغال الفعلي.
فاستناداً إلى قوانين الرسوم البلدية المتعاقبة, يحق للبلدية أن تستوفي لمصلحتها الرسوم التي نص عليها القانون ضمن حدود نطاقها البلدي لا فقط العقاري, لأن النطاق البلدي هو تدبير اداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري, ما يعني ان النطاق البلدي يمكن ان يكون مطابقاً للنطاق العقاري, كما يمكن ان يتعدى هذا النطاق ويتضمن مساحات عقارية تعود لبلدة أخرى.
ويمكن أن يشمل النطاق البلدي الاملاك العامة والاملاك البحرية والنهرية.
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 518 تاريخ 17/05/2007، إلى أن الرسم على القيمة التأجيرية يتوجب عن الاشغال بقطع النظر عن مشروعية هذا الاشغال, إن كان بمسوغ شرعي او غير شرعي.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
ماهية الرسم على القيمة التأجيرية؟
نصت المادة (3): على أن الرسم على القيمة التأجيرية هو رسم سنوي على القيمة التأجيرية، يفرض على شاغلي الأبنية.
وتعتبر في حكم الأبنية أو أقسام الأبنية:
- المركبات البحرية أو البرية وسواها من تركيبات مركزة في مكان ثابت وتستعمل كالأبنية.
- الأراضي الفضاء المستعملة لغايات استثمارية غير زراعية, كالأرض الفضاء المستأجرة لتستعمل لصب حجارة الاسمنت, او لجمع بقايا السيارات الهالكة, او الصناديق, او البراميل الفارغة, او لحفظ السيارات المحجوزة, او لعرض بعض البضائع.
يقصد بالاستعمال لغايات استثمارية, ذلك الاستثمار الذي يدر ريعاً, وهو كل ما يتقاضاه او يحصل عليه الشاغل من مقابل او منفعة يجنيها من جراء الاستثمار. وإن من شأن انتفاء الغاية الاستثمارية أن يؤدي الى عدم توجب الضريبة أو الرسم على القيمة التأجيرية, على اعتبار أنه من المبادئ الثابتة في العلم والاجتهاد أن الضرائب لا تترتب على المكلف بها إلا مقابل الربح او الريع الذي يجنيه هذا الاخير من ممارسة النشاط الذي يشكل الحدث المنشئ للضريبة. وإذا تبين عدم وجود أي عملية دفع او استيفاء رسوم من أصحاب السيارات مقابل ايقاف سياراتهم في الموقف, وأن هذا الموقف يستعمل بالتالي بصورة مجانية للسيارات, فلا يتوجّب الرسم على القيمة التأجيرية .
واعتبر مجلس شورى الدولة رقم 230 تاريخ 13/01/2004 أن الإنشاءات التي يشغلها النادي اللبناني للسيارات والسياحة, إضافة إلى المساحات المبينة وهي: المساحات والسطحيات, المدرجات والملاعب والمسابح ومرابط المراكب, هي من الاراضي الفضاء المستعملة لغايات استثمارية غير زراعية, سواء كانت ملحقة بالأبنية أو مستقلة عنها.
كما اعتبر ديوان المحاسبة أن الرسم على القيمة التأجيرية متوجب على جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي عن جميع الإنشاءات والإسطبلات والمكاتب والمدارج والأراضي الفضاء.
 
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
لجان التخمين لفرض رسم الترخيص بالبناء
جاء في المادّة (77) من قانون الرسوم البلديّة ما يلي:
«لأجل فرض رسم الترخيص بالبناء تتولّى تخمين الثمن البيعي للمتر المربّع من أرض العقار المنوي إقامة أو إضافة بناء عليه، لجنة خاصّة تؤلّف بقرار من رئيس السلطة التنفيذيّة في البلديّة قوامها:
أحد أعضاء المجلس البلدي/رئيساً.
مهندس من البلديّة أو مهندس من التنظيم المدني ينتدبه القائمقام أو المحافظ/عضواً.
موظّف من وزارة الداخليّة ينتدبه وزير الداخليّة بناءً على اقتراح المحافظ بعد استطلاع رأي مصلحة الشؤون البلدية والقروية/عضواً».
2 - تاليف اللجنة:
عملا باحكام المادة (77)من قانون الرسوم البلدية يجب ان تؤلف في كل بلدية لجنة خاصة بقرار من رئيس البلدية  لفرض رسم الترخيص بالبناء ولا خلاف على ان رئيسها يكون احد اعضاء المجلس البلدي.
أما المهندس فيجب أن يكون موظفا في ملاك البلدية أو متعاقدا مع البلدية وإلا وجب أن يكون مهندسا منتدبا من إحدى دوائر التنظيم المدني، أو يمكن أن يكون مهندسا في الجهاز الهندسي في الاتحاد فينتدب من قبل رئيس الاتحاد لعضوية اللجنة في بلدية واحدة، او اكثر، (اعضاء في الاتحاد).
واما الموظفون من وزارة الداخلية والبلديات فيجري انتدابهم بقرار او مذكرة من وزير الدلخلية والبلديات بحيث يعين لكل بلدية او عدة بلديات الموظف المنتدب اليها.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
تحديد القيمة التأجيريّة بطريقة التخمين المباشر من قبل البلديّة
في حال عدم وجود إفادة بالقيمة التأجيريّة، أو في حال توفّر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادّة (7) من قانون الرسوم البلديّة، تعمد البلديّة إلى تخمين القيمة التأجيريّة للأبنية أو أقسام الأبنية السكنيّة وغير السكنيّة بواسطة لجان التخمين الّتي يعيّنها رئيس البلديّة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية:
يفرض رسم القيمة التأجيريّة على الشاغل، سواء أكان مالكاً أو مستأجراً، أو شاغلاً على سبيل التسامح. وحتّى في حالة الإشغال غير القانونيّ، كما في احتلال الشقق السكنيّة، الّذي جرى خلال فترة الأحداث الّتي مرّ بها لبنان ما بين عامي (1975-1990)، فإنّه يتوجّب رسم القيمة التأجيريّة على المحتلّ باعتباره شاغلاً.
لا يجوز فرض رسم على  القيمة التأجيريّة في الأماكن الّتي تقع خارج النطاق البلدي، ولو كانت واقعة في النطاق العقاري للبلدة أو القرية.
تتولّى لجان التخمين تحديد القيمة التأجيريّة للأبنية بموجب محاضر موقّعة من أعضاء اللجنة وتُدوّن هذه المحاضر في سجلاّت البلديّة، وعلى أساسها يجري فرض الرسم.
يبرم رئيس البلديّة جداول التكليف بالاستناد إلى محاضر تخمين القيمة التأجيريّة
تبقى القيمة التأجيريّة المخمنة معتمدة طالما بقيت أسباب التخمين قائمة، ما لم ترَ البلديّة أنّ أسباب التخمين السابقة لم تعد متوفّرة،كارتفاع قيمة الإيجارات على سبيل المثال، فتعمد إلى طريقة التخمين المباشر، وذلك باجراء تخمين جديد..
يمكن للبلديّة إعادة النظر بالتخمين، بناءً على طلب المكلّف، إذا طرأ على البناء ما أفقده بعض قيمته (المادّة 9 من قانون الرسوم البلديّة).
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
مفهوم القيمة التأجيريّة
القيمة التأجيريّة هي مقدار الإيجار السنويّ للبناء القائم على عقار ما، أو على قسم من عقار، ويجري تحديد هذه القيمة وفقاًَ «للأسعار الرائجة» أي وفقاً لما هو متعارف عليه بين المؤجّرين والمستأجرين في منطقة سكنيّة أو غير سكنيّة (صناعيّة، تجاريّة، سياحيّة، شتويّة، صيفيّة إلخ.) خلال مدّة زمنيّة بحيث تقل أو تزيد قيمة الإيجارات في فترات لاحقة، وتؤخذ هذه القيمة عادةً لفرض الرسم البلدي وفقا لعقود الإيجار الجاريّة، أو وفقا للافادة الصادرة عن دوائر وزارة الماليّة المختصة، وتعرف «بالقيمة التأجيريّة».
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
السلطة الّتي تعيّن لجنة أو لجان تخمين القيمة التأجيريّة
إنّ رئيس السلطة التنفيذيّة في البلدية (رئيس البلديّة) هو الّذي يعيّن لجنة أو أكثر لتخمين القيمة التأجيريّة، وذلك في جميع البلديّات، على أن يكون تأليفها بقرارات تصدر عنه، ووفقاً لما نصّت عليه الفقرتان (أ) و(ب) من المادّة (8) من قانون الرسوم البلديّة.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
لجان تخمين القيمة التأجيرية
- النصوص القانونية:
نصت المادة (7) من قانون الرسوم البلديّة على ما يلي: «تحدّد القيمة التأجيريّة بطريقة التخمين المباشر في الحالات التالية:
عدم وجود عقد إيجار مسجّل في الأبنية المؤجّرة.
صوريّة العقد المسجّل أو الشكّ في صحّته سواء اكان ذلك بقصد التهرّب من الرسم أو بتأثير عامل القرابة أو الصداقة أو المجاملة أو لأيّ سبب آخر.
إشغال البناء من قبل المالك
إشغال البناء من قبل الغير، الذي يجيز له المالك ذلك على سبيل التسامح، دون بدل أو بدل رمزي، سواء أكان هذا الغير من أفراد عائلته أو من الغرباء عنه».
 
ونصّت المادّة (8) من قانون الرسوم البلديّة على ما يلي:
يجري تخمين القيمة التأجيريّة في الحالات المنصوص عنها في المادّة السابعة من هذا القانون بواسطة لجنة تخمين أو أكثر يؤلّفها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية:
أ- في بلديّات مراكز المحافظات والأقضية والبلديّات الخاضعة لقانون المحاسبة العموميّة:
أحد أعضاء المجلس البلدي / رئيساً
مهندس موظّف يمثّل الدائرة الفنيّة في البلدية أو التنظيم المدني / عضواً
موظف تنتدبه وزارة الماليّة (مديريّة الماليّة العامّة) / عضواً.
أحد موظفي البلديّة / مقرّراً.
ب- في سائر البلديّات:(الخاضعة لمرسوم تحديد أصول المحاسبة)
أحد أعضاء المجلس البلدي / رئيساً
موظف تنتدبه وزارة الماليّة (مديريّة الماليّة العامّة) / عضواً.
خبير محلّي في الشؤون العقاريّة / عضواً
أحد موظفّي البلديّة / مقرّراً.
على لجنة التخمين أن تجري كشفاً على العقار المبنى وأن تقوم بالمقارنة مع أبنية مشابهة ومؤجّرة في ظروف مماثلة وأن تضع تقريراً تبيّن فيه الأسس الّتي اعتمدتها في التخمين.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
اللجان الاستشارية من غير أعضاء المجلس البلدي
هذه اللجان يعينها المجلس البلدي اما بالتشاور والاختيار، واما بطريقة التصويت وذلك بموجب قرارات تصدرعنه، بحيث يعطي كل قرار اسما للجنة، كما يعين رئيسها ونائبه واعضاءها، ويحدد المهمة الموكلة اليها.
تتكون هذه اللجان غالبا من اعضاء هيئات المجتمع الاهلي، مثل الجمعيات والنوادي ، او من اصحاب المؤسسات الخاصة، اومن ذوي المهن الحرة، او من ذوي العلم والخبرة في أي مجال من مجالات الزراعة او الصناعة او التجارة او الخدمات، او أي قطاع من قطاعات التعليم والصحة ورعاية المعوزين والفقراء والايتام، وقطاع التربية المدنية، او التربية الرياضية وما الى ذلك من المجالات او القطاعات التي يرغب المجلس البلدي الاهتمام بها.
وهذه اللجان غير ملزمة باتباع اية اصول او صيغ قانونية حول اجتماعاتها، او طريقة اتخاذ قراراتها، بل تملك مطلق الصلاحية باختيار طريقة عملها الذي يتمحور حول مساعدة المجلس البلدي لمعرفة اهم الشؤون والحاجات المحلية او المساهمة في القيام ببعض المشاريع التي ترغب الهيئات الشعبية القيام بها، شرط الا تتعارض مساعدتها او مساهمتها مع اختصاصات المجلس البلدي لان الطبيعة القانونية لهذه اللجان ذات صفة استشارية، بحيث يمكنها تقديم المقترحات او التوصيات الى المجلس البلدي حول أي اختصاص من اختصاصاته، الا اذا ابدت اية لجنة القيام باي مشروع يمكن ان يخدم ابناء المجتمع المحلي، فيدرس المجلس البلدي هذا المشروع ويجيز للجنة القيام به تحت اشرافه ومراقبته.
واهمية هذه اللجان انها تؤمن نوعا من المشاركة والتعاون ما بين ابناء المجتمع المحلي وممثليه في الادارة المحلية، مما يزيد الثقة والالفة وروح التضامن من بين ابناء الحي في المدينة، او الحارة في البلدة، او القرية من ناحية، وبين رئيس المجلس البلدي واعضائه من ناحية اخرى، وقد ينعكس مثل هذا التعاون بصورة ايجابية على غالبية الاهالي القاطنين في النطاق البلدي، ولا سيما عندما يقوم المجلس البلدي بعقد اجتماعات مع هؤلاء الاهالي، لعرض ما تقوم به البلدية، وتلقي المقترحات بشان تحسين العمل البلدي، وربما تلقي الشكاوى من بعض المواطنين. بحيث تكون اللجان المساعدة بمثابة صلة الوصل التي توفر مناخ التعاون البناء بين الاهالي والسلطات البلدية.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
لجان الشراء والاستلام للصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة
يعقد رئيس البلديّة الصفقات الّتي تجري بموجب بيان أو فاتورة، وفقاً لما نصّت عليه الفقرة الأخيرة من المادّة (72) من المرسوم رقم (5595/82)، ويؤمن الشراء والاستلام  لجنتان مختلفتان يعينهما المجلس البلدي لهذا الغرض.وهذا يعني ان المجلس البلدي يعين اللجنتين  من اعضائه، بقرارات تصدرعنه:
لجنة شراء مؤلفة من ثلاث أعضاء على الاقل.
لجنة استلام مؤلّفة من ثلاث أعضاء على الأقلّ.
مع الإشارة إلى أنه يمكن أن تتضمن لجان الشراء والاستلام أحد موظفي البلديات.
أمّا لجنة الشراء فتوقّع على فاتورة المواد الّتي كلّفها رئيس البلديّة بشرائها، بشرط ألاّ تتجاوز قيمة الفاتورة ثلاثة ملايين ليرة لبنانيّة، وعلى أن يظهر بوضوح في الفاتورة أنواع المواد المشتراة، والسعر الإفرادي، والقيمة الإجماليّة، وتاريخ الفاتورة، وتوقيع اللجنة.
وأمّا لجنة الاستلام فهي الّتي تتولى استلام المواد الّتي جرى شراؤها وتوقّع على نفس الفاتورة مع تدوين تاريخ الاستلام، ويمكن أن توقّع محضراً بالاستلام وترفقه مع فاتورة الشراء.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى البيان الّذي غالباً ما يتمّ بموجب استخدام عمّال مؤقّتين للقيام ببعض الخدمات أو الأشغال الّتي يأمر بها رئيس البلديّة.
ويحقّ لكلّ من اللجنتين قبل التوقيع التثبّت من صحّة البيان لناحية عدد العمّال المستخدمين، والأجر اليومي لكلّ منهم، وعدد أيّام العمل الفعليّة، وتنفيذ العمل الّذي جرى الاستخدام لأجله.
مع الإشارة إلى أن الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة التي تفوق ثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز العشرين مليون ليرة لبنانية يعقدها المجلس البلدي بقرارات تصدر عنه ويؤمن الشراء والإستلام اللجنتان أنفاً الذكر وبذات الأصول.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
عمل لجنة استلام اللوازم والأشغال والخدمات
تقوم اللجنة باستلام اللوازم او الاشغال او الخدمات بالاستناد الى دفتر الشروط الخاص بالصفقة، وبعد اجراء الكشف الحسي، والتحقق من صحة تنفيذ الصفقة، ثم تضع محضرا بالاستلام المؤقت اذا وجدت مطابقة بين احكام دفتر الشروط الخاص والتنفيذ الفعلي للصفقة، الا اذا كانت هنالك نواقص او عيوب فيجري تحديدها في المحضر ومقدار قيمتها  بحيث يتسنى للمجلس البلدي اتخاذ القرار المناسب اما بالموافقة على دفع قيمة الصفقة، بعد حسم قيمة النواقص او العيوب، او بانذار الملتزم بوجوب الايفاء بكامل موجباته خلال مدة معينة، او 
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
لجان استشارية
لجان استشارية لم يذكر المشترع تسمياتها أو مهامها وهي تعني بتقديم الدراسات أو التوصيات أو الإستشارات.
تجدر الإشارة الى أن اللجان المشار إليها في البندين أولاً وثانياً تشكل إما انتخاباً وإما تعييناً وإما تأليفاً.
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
لجان واجبة التشكيل قانوناً
لجان واجبة التشكيل قانوناً وهذا يعني ان السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلدية واجب عليهما بل ملزمتين بتشكيل هذه اللجان وهي:
هيئة لجنة المناقصات
لجنة إستلام اللوازم والأشغال والخدمات
 لجنتا الشراء والإستلام المعنيتان بالصفقات التي تجري بموجب البيان أو الفاتورة.
لجنة تخمين القيمة التأجيرية
لجنة تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من أراضي العقارات 
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة
ما هي اللجان البلدية
هنالك نوعان من اللجان:
لجان واجب تشكيلها قانونا
لجان استشارية
هل كانت الاجابة مفيدة؟
شكراً للمشاركة

البحث في الموقع!