طلب إعتراض على الرسوم البلدية PDF file

موضوع المعاملة
يحق لكل مكلف أن يعترض على أي تكليف بالرسوم والعلاوات إذا وجد فيها خطأ أو إجحافا أو مخالفة.
يقدم الاعتراض ضمن المهل الآتية:
1. شهرين اعتباراً من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية عن وضع الجداول في التحصيل للرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف أساسية.
2. شهر من تاريخ إبلاغ المكلف للرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف إضافية أو تكميلية أو بأوامر قبض أو بأية وسيلة أخرى.
 
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
1. استدعاء يوقعه المكلف صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً.
2. المستندات المتعلقة بالاعتراض.
 
ملاحظات
1. يحق للمعترض الذي أجيب جزئياً إلى مطالبه أن يطلب في مهلة شهر من تاريخ إبلاغه القرار إحالة القضية إلى لجنة الاعتراضات في المحافظة لإعادة النظر فيها.
2. في حال وجدت البلدية الاعتراض غير مقبول في الشكل أو واقع في غير محله أساساً، إحالته إلى لجنة الاعتراضات في المحافظة.
 
- مدّة الإنجاز :
- شهر واحد إذا كان الاعتراض يتناول خطأ مادياً يتعلق حصراً بتدوين الأرقام أو الأسماء وبإجراء عمليات حسابية أو بتكرار التكليف أو بتكليف غير متوجب أصلاً بسبب الزوال أو الإعفاء أو أي سبب آخر.
- ثلاثة أشهر في الحالات الأخرى.
- الرسوم المتوجبة
معفى من رسم الطابع المالي إسناداً للبند رقم 3 من الجدول رقم ثلاثة الملحق بقانون الطابع المالي وتعديلاته.

البحث في الموقع!