طلب رخصة إشغال PDF file

  1. موضوع المعاملة
    - تعطي البلدية رخص الإسكان أو الأشغال استناداً إلى كشف فني صادر عن دائرة التنظيم المدني في مركز المحافظة أو القضاء المختص باستثناء مدينتي بيروت وطرابلس واتحادات البلديات التي لديها أجهزة فنية متخصصة.
     
    المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
    1. إفادة من المهندس المسؤول الذي وقع رخصة البناء، أو من المهندس الذي حل محله قانونياً، مسجلة لدى نقابة المهندسين .
    2. طلب رخصة الإشغال موقع من مالك العقار أو من يحل محله قانوناً وعند وجود شركاء في العقار يقتضي توقيع جميع هؤلاء الشركاء ومصادقة المختار على تواقيعهم مع ذكر أسماء الموقعين.
    3. نسخة طبق الأصل عن رخصة البناء.
    4. موافقة الدوائر الفنية المختصة تثبت أن البناء نفذ وفقاً للرخصة.
    5. محضر استلام الملجأ من الدفاع المدني عند توجبه.
     
    ملاحظات
    عند إعطاء رخصة الإشغال النهائية، تعتبر رخصة البناء منتهية حكماً حتى ولو لم تكن مهلة العمل بها قد انقضت بعد.
     
    - مدّة الإنجاز :
    1. ثلاثة أيام من تاريخ ورود الملف من التنظيم المدني إلى البلدية سنداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99.
    2. شهر واحد إذا كان لدى البلدية دوائر فنية.
     
    - الرسوم المتوجبة :
    رسم طابع مالي 25,000 ل.ل.

البحث في الموقع!