الحصول على وصل بالتصريح لمؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة PDF file

المستندات المطلوبة:
 ( المرسوم 1119/36، المادة/ 1/ (تطبيق أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 21 / ل الصادر في 22/7/1932))
  1. طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً.
  2. إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
  3. عقد إيجار في حال كان صاحب العلاقة مستأجراً.
  4. إفادة تخطيط وارتفاق (بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية ).
  5. وصف للمشروع مع المطالعات الفنية والصحية.
  6. بيان بالمحركات على ثلاث نسخ يبين الرقم المتسلسل وقوة المحرك والماركة ووجهة الإستعمال.
  7. بطاقة هوية أو إخراج قيد أو إجازة عمل لغير اللبنانيين مع صورة الهوية.
الرسوم المتوجبة:
 القانون رقم 60/88،والمادة /54/ والمادة / 55/ ( قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته )؛ و المرسوم الاشتراعي  رقم  67/67 الجدول رقم –1– و–2 – ( رسم الطابع المالي وتعديلاته) والقانون رقم 221/93 ( رسوم التحقيق).
                 الحد الأقصى:
   رسم الترخيص :                                                          40,000  ل.ل.
   رسم طابع مالي: (تأسيس)                                         750,000 ل.ل.
   رسم طابع مالي: (إستثمار)                                        25,000   ل.ل.
   رسم التحقيق:                                           300،000 ل.ل.
 
مهلة الإنجاز:
 ( المرسوم الإشتراعي رقم 21/ل، سنة 1932، المادة /13 / (المحلات الخطرة والمضرة بالصحة العامة والمزعجة))
شهر واحد سنداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99.
 
ملاحظات:
 (المرسوم الإشتراعي رقم 116/59 المواد /26/ و/35/(التنظيم الإداري) والمرسوم الإشتراعي رقم 21/ل سنة 1932(المحلات الخطرة والمضرة بالصحة العامة والمزعجة)).
  1. لا يتوجب الحصول على موافقة المجلس البلدي لإنشاء المؤسسة المصنفة من الفئة الثالثة.
  2. يقدم التصريح الخطي الى القائمقام أما في القضاء المركزي فيقدّم الى المحافظ.
  3. يرخّص القائمقام بإنشاء المحلات المصنفة من الفئة الثالثة ويعطي بناءً على اقتراح طبيب القضاء الرخص التي تنص عليها القوانين والأنظمة الصحية النافذة ما عدا رخص إنشاء المستشفيات والمستوصفات وإستثمارها.

البحث في الموقع!