الحصول على وصل بالتصريح لمؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة PDF file
المستندات المطلوبة:
( المرسوم 1119/36، المادة/ 1/ (تطبيق أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 21 / ل الصادر في 22/7/1932))
القانون رقم 60/88،والمادة /54/ والمادة / 55/ ( قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته )؛ و المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 الجدول رقم –1– و–2 – ( رسم الطابع المالي وتعديلاته) والقانون رقم 221/93 ( رسوم التحقيق).
الحد الأقصى:
رسم الترخيص : 40,000 ل.ل.
رسم طابع مالي: (تأسيس) 750,000 ل.ل.
رسم طابع مالي: (إستثمار) 25,000 ل.ل.
رسم التحقيق: 300،000 ل.ل.
مهلة الإنجاز:
( المرسوم الإشتراعي رقم 21/ل، سنة 1932، المادة /13 / (المحلات الخطرة والمضرة بالصحة العامة والمزعجة))
شهر واحد سنداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99.
ملاحظات:
(المرسوم الإشتراعي رقم 116/59 المواد /26/ و/35/(التنظيم الإداري) والمرسوم الإشتراعي رقم 21/ل سنة 1932(المحلات الخطرة والمضرة بالصحة العامة والمزعجة)).
( المرسوم 1119/36، المادة/ 1/ (تطبيق أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 21 / ل الصادر في 22/7/1932))
- طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً.
- إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
- عقد إيجار في حال كان صاحب العلاقة مستأجراً.
- إفادة تخطيط وارتفاق (بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية ).
- وصف للمشروع مع المطالعات الفنية والصحية.
- بيان بالمحركات على ثلاث نسخ يبين الرقم المتسلسل وقوة المحرك والماركة ووجهة الإستعمال.
- بطاقة هوية أو إخراج قيد أو إجازة عمل لغير اللبنانيين مع صورة الهوية.
القانون رقم 60/88،والمادة /54/ والمادة / 55/ ( قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته )؛ و المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 الجدول رقم –1– و–2 – ( رسم الطابع المالي وتعديلاته) والقانون رقم 221/93 ( رسوم التحقيق).
الحد الأقصى:
رسم الترخيص : 40,000 ل.ل.
رسم طابع مالي: (تأسيس) 750,000 ل.ل.
رسم طابع مالي: (إستثمار) 25,000 ل.ل.
رسم التحقيق: 300،000 ل.ل.
مهلة الإنجاز:
( المرسوم الإشتراعي رقم 21/ل، سنة 1932، المادة /13 / (المحلات الخطرة والمضرة بالصحة العامة والمزعجة))
شهر واحد سنداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99.
ملاحظات:
(المرسوم الإشتراعي رقم 116/59 المواد /26/ و/35/(التنظيم الإداري) والمرسوم الإشتراعي رقم 21/ل سنة 1932(المحلات الخطرة والمضرة بالصحة العامة والمزعجة)).
- لا يتوجب الحصول على موافقة المجلس البلدي لإنشاء المؤسسة المصنفة من الفئة الثالثة.
- يقدم التصريح الخطي الى القائمقام أما في القضاء المركزي فيقدّم الى المحافظ.
- يرخّص القائمقام بإنشاء المحلات المصنفة من الفئة الثالثة ويعطي بناءً على اقتراح طبيب القضاء الرخص التي تنص عليها القوانين والأنظمة الصحية النافذة ما عدا رخص إنشاء المستشفيات والمستوصفات وإستثمارها.